السيد عبد الأعلى السبزواري
290
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 83 ) : لو باع الثمرة سنة أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر لا يبطل بيع الثمرة ولا تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوب المنفعة في المدّة المعينة وله الخيار في الفسخ مع الجهل بل لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها وتنتقل الأصول إلى ورثة البائع بالموت بلا منفعة وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري . ( مسألة 84 ) : لو اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها أو سرقت انفسخ العقد وكانت الخسارة من مال البائع . نعم ، لو تلف بعضها فللمشتري الخيار بين الفسخ وبين الرضا بالباقي . ( مسألة 85 ) : يصح لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها أو يستثني حصة مشاعة كالربع والخمس وأن يستثني مقدارا معينا مثل أن يستثني خمسين كيلو من التمر أو التفاح مثلا ، ولكن في الصورتين الأخيرتين لو خاست الثمرة وزّع النقص على المستثنى والمستثنى منه بتخمين الفائت بالثلث أو الربع ثم تؤخذ النسبة من المجموع . ( مسألة 86 ) : يصح بيع ما اشتراه من الثمر بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص سواء باعه قبل قبضه أو بعده على من يشاء . ( مسألة 87 ) : لا تجوز المزابنة وهي : بيع ثمرة النخل - تمرا كانت أو رطبا أو بسرا أو غيرها - بالتمر من ذلك النخل بل بتمر معيّن في الخارج على الأحوط ، وأما بيعها بتمر في الذمة فيجوز ، وأما ثمر غير النخل فلا يصح بيعه بثمره الذي على الشجر ويصح بالثمر المعيّن في الخارج أو بما في الذمة . بيع الزرع والخضروات : لا يصح بيع الزرع قبل ظهوره وكذا الخضر كالبطيخ والخيار قبل ظهورها ويصح بعد ظهورها ، ويصح الصلح على كل منهما كما يصح البيع تبعا للأرض لو باعها معها أما بعد الظهور فيصح البيع .